الفاضل الهندي
417
كشف اللثام ( ط . ج )
( الفصل الثالث ) ( تكبيرة الاحرام ) ( وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ) بالاجماع والنصوص ، خلافا لبعض العامة ( 1 ) . وأما نحو صحيح البزنطي أنه سأل الرضا عليه السلام عن رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع ، فقال : أجزأه ( 2 ) . فيحتمل احتمالا ظاهرا أنه إذا كان متذكرا لفعل الصلاة عنده أجزأه فليقرأ بعده إن لم يكن مأموما ، ثم ليكبر مرة أخرى للركوع وليركع ، إذ ليس عليه أن ينوي بالتكبير أنه تكبيرة الافتتاح كما في التذكرة ( 3 ) والذكرى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) للأصل ، فلا حاجة إلى الحمل على التقية أو الشك ، مع أن الأجزاء ينافره . ( وصورتها : ( الله أكبر ) ، فلو عرف ( أكبر ) أو عكس الترتيب ، أو أخل بحرف ، أو قال : ) الرحمن ( ( الله الجليل أكبر ) أو كبر بغير العربية اختيارا
--> ( 1 ) المجموع : ج 3 ص 290 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 718 ، ب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام ، ح 2 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 112 س 31 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 178 س 21 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 454 .